عدة المطلقة الحامل وضع الحمل

انتهى والله أعلم.

عدة الحائل (غير الحامل)

ـ لا يخلو حال المـرأة غير الحامل ـ من حيث الحيـض وعدمـه ـ من حالات ثلاث تختلف مدة العدة باختلافها، وهي: الأولى: أن تكون ممن تحيض، ويكون بين الحيض والآخر فترة تقل عن ثلاثة أشهر، سواء كانت ممن لها عادة منتظمة تأتيها في كل شهر مرة على النحو المتعارف، أو كانت غير منتظمة العادة لكنها لا تقطعها ثلاثة أشهر متواصلة، بل ترى الحيض خلالها مرة أو مرتين أو أكثر؛ فإذا طُلِّقت لزمها الاعتداد ثلاثة قروء.

عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها - إسلام ويب - مركز الفتوى

((التمهيد)) (15/81). ، وابنُ رُشدٍ [192] قال ابنُ رشد: (لا خِلافَ أنَّ انقِضاءَ عِدَّةِ الحوامِلِ لوَضعِ حَمْلِهنَّ، أعني: المطَلَّقاتِ). ((بداية المجتهد)) (3/112). عدة المطلقة الحامل إذا سقط حملها - إسلام ويب - مركز الفتوى. ، وابنُ قُدامةَ [193] قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ في جميعِ الأعصارِ على أنَّ المُطَلَّقةَ الحامِلَ تنقَضي عِدَّتُها بوَضعِ حَملِها). ((المغني)) (8/117). فرعٌ: قَطعُ العِدَّةِ بالكَشفِ عن براءةِ الرَّحمِ. انظر أيضا: المَطلَبُ الثَّاني: عِدَّةُ الآيسةِ والصَّغيرةِ التي لم تَحِضْ.

هذا إذا جرت على نسق واحد من حيث تحيضها كل ثلاثة أشهر فصاعداً، أما إذا اختلف حالها، بحيث كان يأتيها هكذا في بعض السنة، كما في أيام البرد مثلاً، فيما يأتيها الحيض قبل ثلاثة أشهر في أيام الصيف، فحكمها أن تبدأ عدتها ـ بعد طلاقها ـ وترى، فإن استمر طهرها إلى ثلاثة أشهر كان ذلك عدتها، وإن أتاها الحيض قبل ذلك اعتدت بالأطهـار ـ على الأحـوط وجوبـاً ـ حتى ولو طال الأمر بها، ما دام سيأتيها أكثر من مرة على هذا النحو، وهكذا. نعم إذا كانت ممن ترى الحيض لدون ثلاثة أشهر، فلما طلقها زوجها رأت الدم مرة ثم ارتفع على خلاف عادتها، فالمشهور هو الاعتداد بالأقراء، وهو الأحوط، ولكن الإعتداد بالأشهُر لا يخلو من وجه. الثالثة: أن تكون ممن لا تحيض وهي من سن من تحيض، لمرض أو رضاع أو غيرهما؛ وعدتها ثلاثة أشهر بالتفصيل المتقدم في الحالة الثانية.

May 14, 2024, 12:27 am